أحمد بن عبد الرزاق الدويش
234
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
البيت ، قال : « صلي في الحجر ، فإن الحجر من البيت » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9178 ) س 1 : حججت لأول مرة ، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة ، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية ، فما هو حكم حجي ؟ ج 1 : إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة - وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات - فطوافك غير صحيح ، ولا يجزئك هذا الحج إلا إذا أعدت هذا الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، فلا بد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود ، ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار ، بهذا يجزئك حجك ، أما إن
--> ( 1 ) أحمد 6 / 67 ، 92 - 93 ، وأبو داود 2 / 526 برقم ( 2028 ) ، والترمذي 3 / 225 برقم ( 876 ) ، والنسائي 5 / 219 برقم ( 2911 ، 2912 ) ، والأزرقي في ( أخبار مكة ) 1 / 312 ( ت : رشدي الصالح ) .